السيد محمد تقي المدرسي
74
أحكام الزواج وفقه الأسرة
2 - وقال عليّ بن رئاب : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ فقال عليه السلام : " نعم ، وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليُحصن بابه مخافة الولد " « 1 » . 3 - وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال عليه السلام : " لا بأس أن يتزوجها ويُحصنها " « 2 » . 4 - قال إسحاق بن حريز أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال عليه السلام : " نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " « 3 » . الأحكام : إسهاماً من الاسلام في القضاء على مظاهر الفساد والرذيلة في المجتمع فقد أجازت الشريعة الاسلامية للرجال التزوج من النساء المتهمات بالزنا شريطة أن يعلموا منهن التوبة ، والإرتداع عن الرذيلة التي يمارسنها ، وفي هذه المسألة فروع وتفصيلات نذكر بعضها فيما يلي : 1 - لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب من قبل الزاني بها أو غيره ، والأحوط الأوْلى أن يكون الزواج بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أوماء
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، ص 334 ، ح 6 . ( 2 ) - المصدر ، ص 333 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 11 ، ص 331 ، ح 4 .